الجواب:
كل لهو يحصل فيه الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو ممنوع من: النرد، والشطرنج، وسائر الأنواع التي تشغل الناس عن طاعة الله، وتصدهم عن طاعة الله، وتلهيهم عما أوجب الله عليهم، فإن الله -جل وعلا- قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 90-91].
فالميسر هو المقامرة، والمقامرة تلهي، المقامرة في المال تلهي الناس، فإذا جاءت لعبة مثل المقامرة يحصل بها اللهو: الشطرنج بالمال، والنرد بالمال مقامرة، وإذا جاء الشطرنج بغير مال، أو التي يسمونها البلوت هي من هذا الباب، تلهي أيضاً، وتشغل.
كذلك الكرة، كرة القدم إذا كان اللاعبون بها تشغلهم عن الصلوات، حرمت عليهم، أما لو قدر ووجد قوم يلعبونها؛ ضحى للتمرن، وقوة الأجسام، والركض، والأخذ، والإعطاء في وقت لا يقرب من الصلاة، ولا يصد عن الصلاة، ولا عن واجب، فالأصل الإباحة، إذا وجد في وقت لا تصد فيه عن ذكر الله، ولا عن أداء واجب، فالأصل الإباحة.
لكن الآن المشاهد من أهلها أنهم -والعياذ بالله- صدتهم عن كل خير، وأنها شغلتهم عن الصلوات، وشغلتهم غيرهم، ما هم وحدهم، شغلت أيضًا، المشاهدين حتى في البيوت -نعوذ بالله- شغلت الناس في البيوت، وفي الملعب.
فالظاهر من حالها الآن أنها محرمة، وأنها منكرة، لا يجوز تعاطيها أبدًا؛ لأنها صدتهم عن ذكر الله، وعن الصلاة، شغلتهم وشغلت غيرهم عن الصلاة، وربما فاتتهم صلاة العصر، وصلاة المغرب جميعًا بسبب هذا العمل السيئ، ثم ماذا؟ وما قيمة هذه الكرة؟! أي قيمة لها؟! لولا أن الشيطان زينها لأهلها، نعم لو قدر أنهم فعلوها في وقت لا تشغلهم، لا نقول حرامًا؛ لأنها لعبة، ما فيها شيء من الربا، ولا شيء من الميسر ، لكن الآن زاد أمرها، وغلوا فيها؛ حتى صارت -والعياذ بالله- صادة لهم عن أداء فريضتين، صلاة العصر، وصلاة المغرب، إذا فعلوها العصر، وهذا من المنكر العظيم، ثم يحضرها مئات، وألوف، كلهم يشتغلون بهذا، ويسلمون الأموال ليحضرون، ويضيعون الصلاة مع اللاعبين.
السؤال: والعورات مكشوفة؟
الجواب: وهذا داء آخر أيضًا، إذا ظهر الفخذ عورة، فهذا منكر آخر، نسأل الله أن يوفق الدولة للقضاء عليها، ومنعها منعًا باتًا، إذا لم يتيسر أن يكون لها وقت خاص، ليس فيه مضرة، وليس فيه ما يخالف أمر الله.
وقد بذل في هذا بذولًا لا تحسبوا أنا غفلنا عن هذا، ولا غفل عنه أهل العلم، بل بذل فيها بذولًا كبيرًا من أهل العلم، وكتب فيها أهل العلم إلى ولاة الأمور ، وولاة الأمور، وافقوا على أنها تكون في أوقات سليمة، ليس فيها صد عن الصلاة، ولكن التنفيذ فيه من الصعوبة ما فيه، والقائمون على ذلك ليس عندهم العناية التامة بهذا الأمر، حتى يختاروا الوقت المناسب، أو حتى يصلوا في المكان إذا حضر الصلاة أقاموا الصلاة، وصلى الناس الحاضرون، ثم جاء المغرب، وصلوا، هذا لا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن يحضرون، ثم يتفرقون، فلا صلاة، لا عصر، ولا مغرب، فهذه هي المصيبة، لكن لو هداهم الله، وأقاموا الصلاة في وقتها، العصر، والمغرب في وقتها، ثم عادوا إلى لعبهم؛ لا يضر ذلك.