الأرض لا تتبع الغراس

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم الفاضل الشيخ/ ع. س. ش سلمه الله وتولاه، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 4/7/1386هـ وصل -وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من السؤال عن:
المشكلة التي أثارها أبناء العم، حول ملككم المسمى بالنقعة، وقولهم: إن الأرض ترجع إلى ورثة الجد: عبدالعزيز رحمه الله كان معلومًا.

الجواب: الذي قرره العلماء في باب المساقاة: أن الأرض لا تتبع الغراس، وأنها تبقى لصاحبها، فإذا باد الشجر رجعت إلى مالكها، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. لكن ذكر بعض العلماء: أن المالك والغارس إذا اتفقا على أن الأرض تابعة للغراس فلا بأس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فإذا كان الجد: عبدالعزيز، والجد: عبدالله -رحمة الله عليهما- قد ذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس، فالشرط صحيح على الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عملًا بالحديث المشهور: المسلمون على شروطهم[1]، ويكون للجد عبدالله من الأرض بقدر الذي له من الغراس، حسب الشرط الذي بينهما.
أما إن كانا لم يذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس، فليس للوالد عبدالله إلا الشجر، فإذا فني الشجر رجعت الأرض إلى مالكها، وهو الجد: عبدالعزيز رحمه الله. هذا هو الذي أعلمه في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
 
  1. رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما ذكر عن رسول الله-ﷺ-في الصلح)، برقم: 1352.
  2. سؤال مقدم من الأخ / ع. س. ش، وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم: 748، وتاريخ 13/7/1386 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/329).
فتاوى ذات صلة