الجواب: الذي قرره العلماء في باب المساقاة: أن الأرض لا تتبع الغراس، وأنها تبقى لصاحبها، فإذا باد الشجر رجعت إلى مالكها، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. لكن ذكر بعض العلماء: أن المالك والغارس إذا اتفقا على أن الأرض تابعة للغراس فلا بأس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فإذا كان الجد: عبدالعزيز، والجد: عبدالله -رحمة الله عليهما- قد ذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس، فالشرط صحيح على الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عملًا بالحديث المشهور: المسلمون على شروطهم، ويكون للجد عبدالله من الأرض بقدر الذي له من الغراس، حسب الشرط الذي بينهما.
أما إن كانا لم يذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس، فليس للوالد عبدالله إلا الشجر، فإذا فني الشجر رجعت الأرض إلى مالكها، وهو الجد: عبدالعزيز رحمه الله. هذا هو الذي أعلمه في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.