حكم طلب المرأة الطلاق بدون سبب

السؤال:

يقول السائل -سماحة الشيخ-: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب شرعي؟

الجواب:

لا يجوز لها ذلك بدون سبب، ليس لها طلب الطلاق بدون سبب. نعم.

المقدم: وإذا طلبت الزوجة من الزوج الطلاق؛ لأنه لم يحصل بينهم مودة وبينهم أطفال هل يجوز لها؟

الشيخ: لا يجوز لها إلا بأسباب كظلمه لها، أو بغضاء لا تستطيع البقاء معها، بغضاء شديدة لا تستطيع البقاء معه، أو أسباب أخرى وجيهة، وهو لا يطلق إلا إذا رأى مصلحة، إذا رأى المصلحة بالطلاق طلقها طلقة واحدة فقط، وإلا فلا يطلق، لكن إذا رأى المصلحة لا بأس.

فتاوى ذات صلة