حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي

السؤال:

رسالة وصلت من الجزائر، السائل رمز لاسمه بـ (ح. ب) يقول: سماحة الشيخ هل يتم عقد الزواج إذا كان أحد الأشخاص من الزوجين لا يصلي، أو إذا كان أيضًا الزوجان لا يصليان، ما حكم الزواج في مثل هذه الحالة مأجورين؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.

هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح؛ لأن فيه تفصيلًا، فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي الكافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي ليس لها أن تتزوج عليه؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا[البقرة:221]، ويقول: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة:10]، فلا يجوز أن تنكح المسلمة الكافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة