جواب: لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه؛ لقول الرسول ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: إن الشيطان ثالثهما فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقًا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية.
والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق[1].
والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق[1].
- نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 498).