حكم من أفطر في رمضان ولا يعرف عدد الأيام التي أفطره

السؤال:

أريد أن أصوم الأيام التي فاتتني عندما بلغت، ولكن لا أعرف كم عدد أيامها لأنني بلغت وأنا في الثانية عشرة من العمر، وكنت أصوم وأفطر لما ألقاه من تعب، وعندما بلغت الرابعة عشرة من العمر أتممت الصيام، كما قلت: لا أعرف عدد تلك الأيام التي أفطرتها وجهوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

عليك أن تحسبي الأيام بالظن، والاجتهاد والتحري، فإذا غلب على ظنك أنها عشرة أيام، خمسة عشر يومًا صمتيها، تصومين ما تيسر من ذلك حسب الطاقة، حسب الظن الغالب لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة:286] عليك أن تجتهدي وتتحري الأيام التي أفطرتيها بعد البلوغ، وعليك أن تصوميها سواء كانت متتابعة أو مفرقة، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم لتأخر صيامك لها، وهو نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوهما إذا كنت قادرة على ذلك.

أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فإنه يكفي الصوم، ولا حاجة إلى الإطعام لقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة