جواب: استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة (السبيرتو) المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسًا بالنجاسة ذاكرًا عامدًا لم تصح صلاته، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة، والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله ولي التوفيق[1].
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسًا بالنجاسة ذاكرًا عامدًا لم تصح صلاته، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة، والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله ولي التوفيق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 497).