الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق الغرماء، أوفى الله عنك وعن كل مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق الغرماء، أوفى الله عنك وعن كل مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- رسالة جوابية للأخ /أ. ح. ز، صدرت من مكتب سماحته برقم: 2063 /خ، وتاريخ 23/9/1413هـ، عندما كان رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/321).