الجواب: التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر[1]. وبالله التوفيق[2].
- رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج3، ص: 5. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/314).