الجواب:
الطريقة الصحيحة لغسل الميت المشروعة: أن الغاسل يبدأ فينجي الميت بخرقة .... خرقة وينجيه إذا كان خرج منه شيء، يرفعه بعض الشيء حتى يخرج ما .... يرفعه كالقاعد من غير جلوس كامل حتى يخرج إن كان هناك شيء من بول أو غائط .... فإن خرج شيء غسله ونظفه بالماء بخرقة في يده، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة.
أما إن كان ما خرج منه شيء فليس هناك حاجة إلى الاستنجاء، بل يوضئه الوضوء الشرعي، يمسح فمه ومنخريه بالماء ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين ويمسح رأسه بالماء وأذنيه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يغسل شعر رأسه بالماء والسدر، ثم بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاث مرات، فإن احتاج إلى زيادة غسله خمس مرات أو سبع مرات كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام لما غسلوا ابنته زينب قال: اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر -هذا السنة- واجعلن في الأخيرة كافورًا هذا السنة يكون في الغسلة الأخيرة شيئًا من الكافور؛ لأنه يطيب الرائحة ويصلب الجسم، والسدر مع الماء ينظف، فهذا هو المسنون في غسل الميت.
أولًا: ينجيه إن كان خرج منه شيء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالماء والسدر، ثم يفيض الماء على جسده بالماء والسدر، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يعممه بالماء ثلاث مرات، وإن احتاج إلى أكثر كأن يكون فيه وسخ زاد إلى خمس أو إلى سبع حتى يزيل ما هناك من وسخ، ويكون الماء فاترًا ليس بحار كثير وليس ببارد، بل يكون من الماء الفاتر الذي يعين على إزالة الأوساخ من دون أن يكون حارًا حرًا شديدًا، يكون حارًا حرًا خفيفًا إذا دعت الحاجة إليه، وإن غسل بماء ليس بحار فلا بأس إذا كان ما هناك حاجة إليه، أما إذا كان هناك حاجة كأن يكون فيه أوساخ تحتاج إلى ماء حار يكون هناك ماء حار لا يؤذي لكن مع السدر هذا السنة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. أخونا يقول.
الشيخ: ولو غسل غسلة واحدة كفى، لو غسل غسلة واحدة ولم يكرر لأنه نظيف كفى ذلك، ولهذا يقول ﷺ في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته قال: اغسلوه بماء وسدر ولم يأمر بالتكرار، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولم يقل ثلاثًا ولا غيرها، فدل على أنه يجزي الغسلة الواحدة، لكن إذا دعت الحاجة إلى الثلاث أو كررها للاحتياط فحسن؛ لأن الرسول ﷺ قال في زينب: اغسلنها ثلاثًا تكرار الثلاث حسن، وإن دعت الحاجة إلى أكثر فكذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.