الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فليس هناك مانع من قراءة القرآن قائمًا، وقاعدًا، ومضطجعًا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ[آل عمران:191]، ويدخل في الذكر قراءة القرآن فهو أعظم الذكر.
والوضوء لقراءة القرآن أمر مستحب وليس بفرض، فيجوز لمن كان على غير وضوء أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، إلا أن يكون جنبًا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، ولا مانع من قراءة القرآن حال جلوسه، وقيامه، واضطجاعه على جنب، أو مستلقيًا، وهكذا لا بأس أن يقرأه ماشيًا كل ذلك لا حرج فيه.
وليس له أن يقرأه من المصحف إلا عن طهارة، ليس له أن يقرأ في المصحف إلا أن يكون على طهارة لما ثبت في حديث عمرو بن حزم عن النبي ﷺ أنه كتب إلى أهل اليمن: أن لا يمس القرآن إلا طاهر وهو كالإجماع بين أهل العلم بأنه لا بد من الطهارة لمن أراد قراءة القرآن من المصحف الطهارة الصغرى، أما الجنب فلا يقرأ مطلقًا حتى يغتسل لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب.
أما الحائض فاختلف العلماء فيها هل تقرأ أم لا تقرأ؟
فبعض أهل العلم ألحقها بالجنب، وقال: ليس لها القراءة حتى تغتسل؛ لأن حدثها أكبر لا بد فيه من الغسل أي: بعد الطهارة، وجماعة آخرون من أهل العلم قالوا: لا حرج عليها في القراءة عن ظهر قلب؛ لأن حدثها ليس كالجنب بل مدتها تطول وهكذا النفساء، فلا يجوز أن يقاسا على الجنب، وهذا هو الصواب، أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب؛ لأنها ليست كالجنب بسبب طول المدة، ولها مس القرآن من وراء حائل عند الحاجة من وراء حائل كالقفازين لمراجعة الآية ونحوها، وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.