الجواب:
هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قال: تجزئه الركعة وهذا قول الأكثرين، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، قالوا: لأن الرسول ﷺ سأله أبو بكرة الثقفي عن هذه القضية، فإن أبا بكرة جاء والإمام راكع فركع مع الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال: من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله! فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة بل نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فالداخل ليس له أن يركع دون الصف بل يصبر حتى يتصل بالصف ويصف في الصف وليس له أن يركع دونه، ولم يأمره بقضاء الركعة؛ ولأنه معذور ما أدرك القراءة فكان معذورًا فيكون هذا الحديث مخصصًا للحديث الذي ذكره السائل، وهو قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا عام يستثنى منه الذي دخل والإمام راكع أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها أو يعتقد أنها لا تجب عليه كما يقوله الجمهور: أنها لا تجب على المأموم، فهو مستثنى عند الجمهور.
والصواب: أنها تجب على المأموم لكن إذا تركها ناسيًا أو تقليدًا لغيره لم يعرف الحكم الشرعي أو لم يدرك إلا الركوع كأن جاء عند الركوع أو وهو راكع فهذا معذور والصواب أنها تجزئه، هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه، وبه قال البخاري رحمه الله وجماعة لهذا الحديث حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكنهم محجوجون بحديث أبي بكرة فهو معذور لعدم أمر النبي ﷺ له بالقضاء، فلو كان من فاتته القراءة يقضي وتجزئه الركعة لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا وقت البيان، فلما سكت النبي ﷺ ولم يأمره بقضاء الركعة دل على أنه لا قضاء عليه وأن هذا مستثنى.
المقدم: بارك الله فيكم.