حكم تغسيل المرأة للصبيان المتوفين

السؤال:

أخونا يسأل ويقول: ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي السبعين تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟ 

الجواب:

نعم، لا بأس إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم المرأة إذا كان الصبي دون السبع؛ فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعًا، فإذا بلغ الذكر سبعًا غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعًا غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال والنساء. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا

فتاوى ذات صلة