حكم الصلاة على من مات وعليه دين أو جار في الوصية

السؤال:

يسأل أخونا ويقول: هل تجوز الصلاة على من مات وعليه دين؟ وهل تجوز الصلاة على من مات وكتب في وصيته أن يعطى بعض أولاده مالًا أكثر من البعض الآخر، أي: من التركة، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم، يصلى على من مات وعليه دين، كان الرسول ﷺ أولًا لا يصلي على من عليه دين حتى يضمنه أحد ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي على المدينين مطلقًا، وهكذا من مات وقد جار في وصيته أو فعل معصية، فإن هذا لا يمنع الصلاة عليه ما دام مسلمًا، فإنه يصلى عليه، ولا تنفذ وصيته المخالفة للشرع، وهذا إلى القضاة لا ينفذونها إلا برضا بقية الأولاد، إذا رضوا أن يعطى واحد منهم أكثر منهم فلا بأس هذا إليهم، ولكن هذا لا يمنع الصلاة، ولكن لا يجوز لمؤمن أن يوصي أو يعطي أحد أولاده أكثر؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلو فعل، يعني: أعطى بعضهم أكثر أو أوصى لبعضهم بأكثر فهذا إليهم، إن سمحوا فلا بأس و إلا رفعوا الأمر إلى الحاكم والحاكم ينقض الوصية ويمنع العطية الزائدة، عملاً بقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

المقدم: جزاكم الله خيرًا. إذًا أصحاب المعاصي المماثلة لمثل ما ذكره أخونا يصلى عليهم؟

الشيخ: نعم، يصلى عليهم، وإنما تمنع الصلاة على الكافر، أما العاصي فيصلى عليه ولو كان عاصي، ولو عرف بأنه عاصي يصلى عليه. نعم.

المقدم: طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله.

الشيخ: طالما أنه مسلم محكوم بإسلامه فإنه يصلى عليه، حتى يحكم الحاكم المعروف أو يعرف أنه مرتد بسبه الله أو سبه دين الله أو تركه الصلاة أو غير هذا من موجبات الردة. نعم، نسأل الله العافية.

المقدم: بارك الله فيكم، إذًا لا تترك الصلاة على الميت إلا إذا كان غير مسلم أو كان مرتدًا؟

الشيخ: نعم.. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة