حكم الزواج بفتاة لا تصلي

السؤال:

أخ مستمع من جمهورية مصر العربية يقول: تزوجت فتاة، ولاحظت أنها لا تصلي، كيف توجهونني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

إذا كنت تصلي أنت وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح في أصح قولي العلماء؛ لأنها بترك الصلاة تعتبر كافرة، والمسلم ليس له نكاح الكافرة إلا إذا كانت من أهل الكتاب.. من اليهود والنصارى المحصنات خاصة، أما الكافرة غير النساء المحصنات من أهل الكتاب فلا تجوز، فلا يجوز نكاحها، فإذا كنت أنت تصلي ومستقيم، وهي لا تصلي فالنكاح باطل، وعليك أن تعيد النكاح في الأصح من قولي العلماء.

أما إن كنت لا تصلي مثلها فالنكاح صحيح؛ لأنه يجوز نكاح الكافر بالكافرة كما يجوز نكاح المسلم بالمسلمة، أما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي فالنكاح غير صحيح إلا أن تكون كتابية فلا بأس، والكتابية هي اليهودية والنصرانية، فإنه يجوز للمسلم والكافر نكاحها، وفق الله الجميع.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا

فتاوى ذات صلة