الصواب في كيفية الهوي في السجود في الصلاة

السؤال:

رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول اسمي هشام عبدالرحمن من السودان الخرطوم، أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: قد ذكرت -يحفظكم الله- أن صفة صلاة النبي ﷺ أن ينزل الإنسان من الركوع إلى السجود على ركبتيه، وينهض إلى الركعة برفع يديه قبل ركبتيه، لكن بعض الباحثين ذكر عكس ذلك، فأي القولين نعتمد، وبأيهما نعمل؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

للعلماء قولان في المسألة -رحمهم الله- منهم من رجح أنه ينزل بركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه؛ لما روى أهل السنن عن وائل بن حجر عن النبي ﷺ أنه رأى النبي ﷺ إذا سجد قدم ركبتيه على يديه، وله شاهد من حديث أنس أيضًا عند الحاكم وغيره، وقالوا: هذا هو الأرفق بالمصلي وهو الأبعد عن مشابهة الحيوان؛ لأن الحيوان كالبعير ينزل على يديه ثم مؤخره بعد ذلك، وقالوا: هو الموافق لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير فإن بروك البعير يقدم يديه، فإذا قدم رجليه لم يشبه البعير.

أما قوله في آخره: وليضع يديه قبل ركبتيه فقال بعضهم: لعله مقلوب، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يتفق أوله مع آخره، أول الحديث مع آخر الحديث، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وأنس وما جاء في معناهما، وهذا هو الأصح والأرجح، وبذلك تتفق الأحاديث ولا يقع بينها خلاف، فالنهي عن بروك كبروك البعير يوافق حديث وائل في تقديم الركبتين ثم اليدين بعد ذلك في السجود.

أما زيادة: وليضع يديه قبل ركبتيه فهي تخالف أول الحديث، وتخالف حديث وائل؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه شابه البعير في نزوله على مقدمه، هذا هو الأرجح.

وقال آخرون من أهل العلم: لفظة: وليضع يديه صريحة تدل على أنه يقدم يديه على ركبتيه، وبهذا خالفوا حديث وائل وهو حديث لا بأس به حديث حسن جيد، مع أنه موافق لأول حديث أبي هريرة ولمقدمه وصدره.

والصواب عندي والأرجح عندي أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، ثم جبهته وأنفه على ما في حديث وائل، وعلى مقتضى أول حديث أبي هريرة وصدره، وزيادة: وليضع يديه قبل ركبتيه هذه إما إدراج من بعض الرواة، وإما حصل فيها انقلاب والصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يتفق أوله مع آخره، وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه، والأمر في هذا واسع والحمد لله كله سنة، لكن هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح، إلا من عجز ككبير السن والمريض هذا يقدم يديه؛ لأنه محتاج إلى ذلك ولا بأس بذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة