الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 398، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 150. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 210).