حكم العاجز عن صلاة الجماعة وعن تسخين الماء للوضوء

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعثها أحد الإخوة المستمعين ونص رسالته كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إلى سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد التحية ومزيد الاحترام.

الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل أنبياء الله، سيدنا محمد ﷺ.

أما بعد، فأنا علي حمود الرشيد المقيم بمنطقة حائل أرسل هذه الأسئلة راجيًا الرد منك عليها شخصيًا.

السؤال الأول: أنا مصاب بكسر في أسفل الظهر، وعن هذا نتج العجز الكلي؛ لأنه مضى على الإصابة حتى الآن ثلاثون عامًا، ومع كل سنة يزيد العجز، ومع هذا فأنا مصاب بأمراض نفسية، فإذا جلست مدة لا تتجاوز ربع ساعة يخدر الجزء الأسفل ككل من ضمنها الأرجل فلا أستطيع السير إلا بعكازين، وينتج مع هذا توتر في الأعصاب ونزول العرق بغزارة من الأرجل، مما يزيد حالتي النفسية تعبًا.

ومع هذا فأنا لا أستطيع الصلاة أداءً مع الجماعة في المسجد، فأصلي في البيت مع العلم بأنني ساكن في قرية لا يوجد في البيت المقيم به سخان كهربائي للماء، فهل يجوز لي أن أتيمم والحال كما ذكرت لكم؟ أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي وإرشادي، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فنسأل الله للسائل الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يكفر عنا وعنه السيئات، والحمد لله على كل حال، الله يقول: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة:155-157]، وأنت يا أخي! عليك أن تتقي الله ما استطعت كما قال الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

عليك أن تصلي بالماء، وأن تصلي حسب طاقتك قائمًا أو قاعدًا إن استطعت القيام ولو بعكازة صليت قائمًا، وإن لم تستطع ذلك صليت جالسًا، وليس عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت تعجز عن ذلك كما ذكرت في سؤالك.

أما ما يتعلق بالماء فالواجب الوضوء بالماء، فإذا عجزت عن ذلك لشدة البرد وعدم وجود ما تسخن به فهذا عذر شرعي في استعمال التيمم، لكن من كان في القرية فهو لا يعجز في الحقيقة عن التسخين ولو بغير الكهرباء، يسخن بالحطب بالفحم بغير ذلك، فأنت ما دمت في القرية الواجب عليك أن تسخن الماء إذا شق عليك من جهة البرودة يسخن بالطرق الأخرى، بالنار التي تستعمل بالحطب والفحم وغير ذلك مما يوقد به النار، وليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تسخن به الماء.

أما لو كنت في صحراء في السفر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر، فمن عجز عن الماء لبرودته وشدة الشتاء فإنه يتيمم، لكن أهل القرى والمدن في استطاعتهم تسخين الماء بأي وجه من الوجوه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة