ما حكم صبغ اللحية بصبغة سوداء قاتمة؟

السؤال:

يا سماحة الشيخ! السائل خالد من القصيم يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله! ما حكم صبغ اللحية بصبغة سوداء قاتمة؟

الجواب:

لا يجوز صبغ اللحية ولا غيرها بالسواد، يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، هكذا أمر ﷺ لما جيء إليه بوالد الصديق ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، قال لأبي بكر: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فلا يجوز تغيير الشيب بالسواد لا من المرأة ولا من الرجل، لكن بالسواد مع الحمرة يكون بين السواد والحمرة ليس بالسواد قاتم، بل بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة لا بأس.

فتاوى ذات صلة