الجواب: وأفيدكم: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فليس في هذه المعاملة شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء.
أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهبًا أو فضة أو ريالات سلم له حقه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهبًا أو فضة أو ريالات سلم له حقه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- استفتاء مقدم من فضيلة الشيخ/ خ. م. م، وأجاب عنه سماحته برقم: 658 / 2، في 7/3/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 175).