الجواب:
ليس بصحيح، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، كما أمر بهذا النبي -عليه الصلاة والسلام-، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين وفي رواية البخاري: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس فأمر بإرخاء اللحية، وأمر بإعفائها، وأمر بتوفيرها.
فالواجب على المسلم أن يوفرها ويعفيها ويرخيها، ولا يأخذ منها شيئًا ولو طالت، هكذا أمره نبيه -عليه الصلاة والسلام-.
وأما من تساهل فيها فلا ينبغي أن يقتدى به، ولا ينبغي أن يحتج به؛ لأنه عاصٍ والعاصي لا يقتدى به في المعصية، وأما ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- «أنه كان في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على القبضة» يقبض عليها بيده فما زاد وخرج من تحت يده أخذه؛ فهذا وقع منه اجتهادًا منه ، والاجتهاد إذا خالف النص لا يقبل ولو من الصحابة، إذا خالف الاجتهاد النص، فالنص هو المعتبر.
فالواجب على المسلم أن يعتمد على النص على قول النبي ﷺ وأن يعفي لحيته ويوفرها، ولا يأخذ منها شيئًا، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما؟
واللحية هي ما نبت من الشعر على الذقن والخدين، هذه اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن يسمى لحية، هكذا قال أئمة اللغة كما في القاموس وفي لسان العرب.
فعليك -يا أخي- أن تلزم إعفاءها وتوفيرها، وألا تخدع بقول من يتساهل في ذلك، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، سدد الله خطاكم، ووفقكم إلى ما فيه مصلحة المسلمين، إنه على كل شيء قدير.