كيفية المعاملة في الذهب والفضة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. م. س - وفقه الله لما فيه رضاه، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني كتابكم الكريم المرفق بهذا، المتضمن سؤالكم عن: كيفية المعاملة في الذهب والفضة. وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وزادنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من العلم النافع والعمل به؛ إنه جواد كريم.

الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1].
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف، ولجميع أحوال الذهب والفضة؛ سواء كانت نقودًا أو حليًّا أو قطعًا من الذهب والفضة غير مضروبة فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقًا، إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، وهكذا الفضة.
أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلًا؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لابد أن يكون ذلك يدًا بيد، في المجلس قبل التفرق.
أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة -كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك- فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما، إذا كان المبيع والثمن معلومًا وليس في الذمة.
أما إذا كان المبيع في الذمة، فلابد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان البيع مؤجلًا، فلابد أن يكون الأجل معلومًا مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم؛ حتى لا يكون البيع دينًا بدين.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبدالله بن باز
 
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند أبي هريرة)، برقم: 7131، وفي (مسند الأنصار)، (حديث أزواج النبي ﷺ)، برقم: 21825، ومسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، برقم: 1584، وبرقم: 1588.
  2. رسالة جوابية، صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 19/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 155).
فتاوى ذات صلة