بيان عدم مشروعية صلاة تخص المريض

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يطلب أن توجهوه سماحتكم -جزاكم الله خيرًا- إلى مشروعية صلاة خاصة بالمريض، هل ورد في ذلك شيء؟

الجواب:

لا أعلم شيئًا يخص المريض، ولكن يتقي الله ما استطاع، والله -جل وعلا- يكتب له أجره، يقول ﷺ في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم والحمد لله، يعني: أعماله التي يعملها في الصحة تكتب له: من صلاة الضحى من صيام من غير ذلك، إذا منعه المرض تكتب له أجورها؛ لأنه حبسه عذر شرعي.

يقول ﷺ لما كان في غزوة تبوك: إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا وهم معكم وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر قالوا: يارسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة، منعهم العذر (حبسهم المرض) فالمريض له أجوره التي له أجور أعماله التي كان يعملها في حال الصحة، وعليه أن يصلي الفريضة حسب طاقته، وإذا صلى النافلة حسب طاقته، فهذا خير وأفضل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة