حكم غياب الرجل عن امرأته مدة طويلة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين حسن جاد الله من السودان، أخونا له سؤالان، في سؤاله الأول يقول: إن عمره ثمان وعشرون سنة، وقد غاب عن زوجته أكثر من عام ونصف، ويسأل هل ذلك جائز؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل، أما إذا كنت عاجزًا، ولم تستطع العودة إليها؛ لأنك محبوس، أو لم تستطع قيمة التذكرة، أو قيمة الأجرة للسيارة، المقصود إذا كنت عاجزًا فهذا لا شيء فيه؛ لأنك عاجز، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

أما إذا كنت غبت لحاجات خاصة تستطيع أن ترجع إليها، وتقوم بحالها، وتشرف على شؤونها، ثم ترجع إلى عملك بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة أربعة، هكذا ينبغي للمؤمن لا يطيل السفر عن أهله، ولا سيما في هذا العصر الذي هو من أخطر العصور، فالمؤمن يلاحظ هذه الأشياء، فلا يطيل السفر، ولا يهمل حاجته التي هو في حاجة إليها مثل طلب العلم، ومثل طلب كسب الحلال؛ لأن بلده ليس فيها حاجته، ليس فيها طلب العلم، ليس فيها كسب يقوم بحاله.

وجاء عن عمر أنه كان وقت للجنود ستة أشهر في الغيبة عن أهليهم، ثم يرجعون ويذهب غيرهم. 

فالحاصل: أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، وباختلاف نفس الشخص، فأنت لا تطيل الغربة، احرص على عدم طول الغربة، ولو شهرين ثلاثة يكفي؛ لأن الأحوال تختلف، فقد تكون زوجتك في محل لا يؤمن عليها، وأنت لاحظ حالها، ولاحظ الحرص على سلامتها، وبعدها عما يخشى منه من خطر العرض، وغير ذلك.

فالحاصل: أنت تلاحظ الشيء الذي يبرئ ذمتك، وينفع زوجتك، لا من جهة عرضها ودينها، ولا من جهة حاجتها فيما يتعلق بأكلها وشربها وكسوتها، ونحو ذلك، وأنت أعلم بنفسك وأبصر، فاحرص على الشيء الذي ينفعك وينفعها ويبرئ ذمتك لا من جهة المدة، ولا من جهة النفقة، والله المستعان.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا، إنما كما تفضلتم سماحة الشيخ في حال السعة لا يجوز للإنسان أن يتأخر أكثر من ستة أشهر؟

الشيخ: هكذا وقت عمر، وهو توقيت له أهميته، وهو توقيت جيد، ولكن في هذا الوقت الستة طويلة أيضًا، في هذا الوقت الستة طويلة، ولا سيما في غالب الأمصار، وغالب القرى الخطر كبير، كونه لا يطيل حتى الستة، شهرين ثلاثة أربعة مهما أمكن ليكون قريبًا منها فهو أولى وأحرى.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة