كيفية تعليم المعاق والأصم الصلاة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم ياسر من السعودية، أختنا تقول: إني أنجبت بنتين معوقتين، وهما أختان من الأب والأم، البنت الأولى عمرها ثلاث عشرة سنة، وهي تسمع وترى، لكنها لا تعرف أن تتكلم، أو أن تنطق اسمها، ولا تعرف حتى الليل من النهار، ودرست ست سنوات في المعهد الفكري في جدة، ولم تستفد شيئًا، ولا حتى حرفًا واحدًا من القرآن الكريم، فبماذا تنصحوني يا فضيلة الشيخ، ولا سيما في أمر الصلاة؛ ذلك أنها لا تعرف شيئًا عنها، وإنني احترت معها، وأنا أعلمها، هل علي إثم إذا تركتها؟

أرجو إرشادي، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كانت تعقل بالإشارة؛ فعلموها بالإشارة كيف تصلي وكيف تطهر، وإذا كانت لا عقل لها؛ فالحرج منتفي حينئذٍ، ولا تكليف عليها حينئذٍ؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق فهي الآن بين الأمرين: إما أن تكون تعقل؛ فعلموها ولو بالإشارة، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تستنجي، علموها، فإذا تعلمت، كفى والحمد لله، وهي تصلي بقلبها ولو لم تنطق: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وأحسنوا إليها، وأبشروا بالخير، وارحموها يرحمكم الله.

أما إن كانت لا تعقل، ولا تفهم الإشارة، ولا تستفيد؛ فليس عليكم شيء، والتكليف عنها مرفوع، كالمجنون ونحوه، نسأل الله السلامة، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة