حكم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة

السؤال:

أخونا يشير إلى ما يشاع بين الناس من أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة.

الجواب:

الصواب: أنه ليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، كما بينه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإنه قال -عليه الصلاة والسلام- في خطبته في الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وهكذا جاء في حديث عائشة، وفي حديث العرباض بن سارية وغيرها، فالبدع كلها ضلالة كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وأما ما رآه بعض العلماء من تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، فهو اصطلاح جديد، ورأي من بعض العلماء لا يعول عليه. 

والصواب: أن كل بدعة ضلالة، وما ظنه بعض العلماء أنه بدعة حسنة، فليس الأمر كذلك، ولكنه مشروع، ولا يقال له: بدعة، وإن قيل: بدعة من جهة اللغة، كما قال عمر في التراويح: نعمت البدعة هذا من حيث اللغة؛ لأن الرسول ﷺ لم يستمر عليها في حياته، خاف أن تفرض عليهم؛ فصلاها ليالٍ ثم ترك، وقال: إني أخشى أن تفرض عليكم.

فلما توفي -عليه الصلاة والسلام-، رأى عمر وأرضاه أن إقامتها أمر طيب ومشروع؛ لأن افتراضها على الناس قد أمن بموته -عليه الصلاة والسلام-، فلهذا لما أمرهم بذلك، ورآهم يصلون قال: نعمت البدعة هذه يعني: من حيث اللغة؛ لأن البدعة في اللغة: ما فعل على غير مثال سابق، والتراويح لم تكن على مثال سابق، من جهة الاستمرار في ليالي رمضان، وإلا فهي سنة، التراويح سنة وقربة وطاعة لله، ليس بدعة من حيث الشرع.

فهكذا ما يسمى بدعة من حيث اللغة؛ لأنه لم يكن موجودًا، كالمدارس المنظمة وأشباه ذلك، هذا إذا قيل له بدعة من حيث اللغة، لا يضر، لكن ليس ببدعة من حيث الشرع، فإن المدارس إنما أوجدت لتعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وبيان أحكام الشرع، فهي قربة إلى الله مثلما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها وحلقات العلم، فليست بدعة، فتعمير المساجد بغير الطريقة التي كان عليها النبي ﷺ بأن تعمر بالمسلح، بالأحجار، بالساج، هي قربة وطاعة ومأمور بها، وإن كانت على غير الغرار الذي كان في عهد النبي ﷺ، فقد بنى عثمان وأرضاه مسجد الرسول ﷺ على غير الطريقة التي بناها عليه النبي ﷺ، بناه بالحجر المنقوش وبالساج؛ تعظيمًا لهذا المسجد، وتشريفًا له، لما رأى الناس غيروا وحسنوا بيوتهم بالبناء؛ فأحب أن يحسن مسجد رسول الله -عليه الصلاة والسلام- اجتهادًا منه وأرضاه.

فهكذا ما يوجد من المساجد بالمسلح أو بالحجر المنقوش أو كذا، لا يقال: بدعة، ولكن يستحب للمسلم عند بناء المساجد أن يخليها من النقوش، ومما يشوش على المصلين، ولكن إذا بنيت ببناء محكم مضبوط؛ فهذا شيء مطلوب لما فيه من الحيطة للمسلمين، أما النقوش في المساجد، من داخل المساجد هذا يكره؛ لما في ذلك من التشويش، وإشغال المصلي، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة