حكم بيع الثمار وهي على الشجر

السؤال:

الفقرة الأخيرة سماحة الشيخ في رسالة السائل (م. م. ج) يقول: هل يجوز بيع الثمار وهي على الشجر دون معرفة وزنها؟

الجواب:

إذا كان بدا صلاحها لا بأس، إذا بدا صلاحها يجوز بيع النخل ثمرة النخل أو العنب إذا بدا صلاحه، وهي عاد في رؤوس الشجر لا بأس؛ لأنه ﷺ "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" فإذا بدا صلاحها فلا حرج.

المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

فتاوى ذات صلة