حكم من أدرك آخر الجماعة، ثم صلى مع الجماعة أخرى

السؤال:
يقول السائل: جئتُ للمسجد لصلاة الظهر، فدخلت الصلاة مع المصلين، إلا أنني كنت متأخرًا، ففاتتني الركعة الأخيرة، ثم قمت وصليت الصلاة كاملة، ولكن..
الشيخ: أعد أعد.
المقدم: يقول: جئتُ للمسجد لصلاة الظهر، فدخلتُ الصلاة مع المصلين، إلا أنني كنتُ متأخرًا، ففاتتني الركعة الأخيرة، ثم قمتُ وقضيتُ الصلاة كاملة، ولكن بعد قضائها بدقائق وأثناء التسبيح لاحظت جماعة أخرى جديدة بالمسجد تصلي الظهر، فصليت معهم مجتهدًا؛ لأنهم جماعة، ولأنني لم أدرك الجماعة الأولى.
فسؤالي هنا يا سماحة الشيخ: هل صلاتي في كلا الحالتين صحيحة؟ وأيهما تكون المجزئة -إن شاء الله- والأفضل، هل عليّ أن أنوي في نفسي أيهما تكون صلاة الظهر؟ مأجورين.

الجواب:
صلاتك صحيحة، والفريضة هي الأولى التي قضيتها بعد الإمام، وصلاتك مع الثانية نافلة؛ لأنك حضرت الصلاة فصليت معهم نافلة، النبي ﷺ قال: فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فإنها لك نافلة ولا تقل: صليت فلا أصلي، إذا صليت معهم هي نافلة لك، وكثرة خير، والحمد لله، والفريضة هي الأولى، نعم.
فتاوى ذات صلة