الجواب:
ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلًا وكثيرًا؛ لأن الله قال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] ولم يحدد، والرسول ﷺ لم يحدد؛ ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلًا.
وإذا تحدد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس، أو في قرية من القرى؛ فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته، وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] فيلتزم بما قرره جماعته؛ حتى لا يقع النزاع بينه وبينهم، ويتفقون مع أهلها أو وليها أنهم سيسامحونه فيما يشق عليه في المستقبل، فإن لم يتيسر ذلك أعانه الله، هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل؛ لما فيه من العفة للفرج وإحصانه، وغض البصر، والتسبب في وجود الذرية الصالحة، ينبغي له أن يتحمل.
ولو اتفقوا على مهر قليل؛ صح النكاح، ولم يبطل النكاح، ولو خالف المقرر، لكن لا ينبغي أن يخالف المقرر؛ لأنه يحصل بذلك تشويش، ونزاع بينه وبين جماعته، وربما أفضى إلى شر كثير، فينبغي له أن يلتزم، ثم يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهما، أن يسامحوه أو يساعدوه فيما شق عليه من ذلك، وهذا شيء بينهم، داخليًا لا يتعلق بالخارج، الخارج إنما هو الالتزام بالمهر المقرر حتى لا تقع المنازعات والخصومات والأذى، وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه، نعم.