الجواب:
لا حرج في إقامة جماعة ثانية إذا صلى الإمام الراتب، وجاء قوم لم يصلوا يصلون جماعة، والحمد لله، كان أنس إذا جاء والناس قد صلوا صلى مع أهل بيته جماعة، المقصود: أنه صلى مع إخوانه، ومن معه جماعة.
فالحاصل: أنه إذا جاء جماعة وقد صلى الإمام يصلون جماعة، فإذا جاء جماعة أخرى يصلون مع الجماعة الأولى لا ينفردون، يصلون مع الجماعة الأخرى، لكن لو لم يعلموا عنهم؛ لأن المسجد كبير، وصلوا جماعة، ثم جاء آخر يصلي مع من شاء منهما، والأحسن مع الأكثر، يصلي مع الأكثر، كلما كثرت الجماعة صار الأجر أكثر، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.