ما سن الأطفال الذين يجب على المرأة أن تحتجب عندهم؟

السؤال:

السائلة من جدة رمزت لاسمها بـ (ش) جدة تقول: سماحة الشيخ! لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عامًا، وأنا لا أحتجب منه، وأشعر بضيق من هذا؛ لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم، تقول: فأرجو من سماحتكم إعلامنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟ مأجورين.

الجواب:

يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ[النور:59] فإذا بلغ الحلم خمسة عشر سنة، أو أنزل المني عن شهوة، أو أنبت الشعرة؛ وجب الاحتجاب عنه، ووجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا.

وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة، ولم ينبت الشعرة، ولم يحتلم؛ يعني: لم ينزل المني؛ فإنه طفل لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاثة عشر سنة وأنت لا تعلمين حاله، فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت، قد يكون احتلم ابن ثلاثة عشر وابن اثنى عشر حري بأن يحتلم، من عشر فما فوق، إذا بلغ عشرًا فما فوق حري أن يحتلم، فإذا احتجبت عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط حسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛ لأنه هو الذي متيقن أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم، أنزل المني، أو يقر أنه أنبت، فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة