الجواب:
نعم، إذا اشترى أرضًا أو سيارة، أو عمارة، أو غير ذلك لقصد البيع؛ فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وتسمى عرضًا من عروض التجارة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعًا.
يدل عليه ما رواه أبو داود -رحمه الله- عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا الرسول ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» هذا يدل على أن ما أعد للبيع تخرج منه الزكاة، وله شواهد، وهو أيضًا صحيح من جهة المعنى؛ لأن التجارة ما تبقى في النقود، تقلب في العروض من السيارات والأراضي والبيوت وغيرها مما يحتاجه الناس؛ فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض التي أعدها للبيع، سواء كانت العروض سيارات، أو أراضٍ أو بيوتًا، أو غير ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.