الجواب:
إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك، ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبيع حتى تحضرها، تشتريها، تحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو ثم نقلها إلى محله جازمًا عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس.
أما أن يبيع والشيء عند غيره لا؛ لأن الرسول ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك، لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن إذا شراها ذهب وشراها أو بالتلفون وأرسلت إليه، وجاءت إليه سلعة في محله مشتريًا لها، ثم باعها بعد ذلك؛ فلا بأس. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.