حكم القول بعدم مس الريحان والحناء للحائض

السؤال:

رسالة بتوقيع فتاة الجنوب (ع. ح. ع) أختنا لها مجموعة من الأسئلة في سؤال لها تقول: عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقلن: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين، ومس شجرة الحناء، فهل هذا القول صحيح؟ 

الجواب:

ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين ولها مس شجرة الحناء، ولها غير ذلك مما يباح للنساء، ماعدا الصلاة فإنها لا تصلي حتى تطهر، وما عدا الصوم فإنها لا تصوم أيضًا حتى تطهر، وماعدا مس المصحف فإنها لا تمس المصحف حتى تطهر.

أما قراءة القرآن عن ظهر قلب ففيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج عليها أن تقرأ عن ظهر قلب وليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل متى فرغ من حاجته، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول فلا حرج عليهن في القراءة عن ظهر قلب من دون مس المصحف في أصح قولي أهل العلم.

وأما كون الحائض تمس الرياحين أو تمس شجرة الحناء أو تمس شيئًا آخر مما يمسه الناس مما يباح كمس الحبوب أو الفواكه أو اللبن أو غير ذلك؛ لا حرج في ذلك. نعم.

فتاوى ذات صلة