حكم أخذ شيء زائد عن المطلوب بسبب خطأ العامل

السؤال:

السائل (ص. س) من أبها والذي استعرضنا سؤالًا له بقي له هذا السؤال يقول: قام أحد الأصدقاء بإرسال أحد العمال في العمل بأن يأتي له بغداء، وأعطاه ثمن ذلك الغداء وكان سبعة ريال، فلما أحضر العامل الغداء وجده أكثر مما طلب، أي: أن ثمنه ستة عشر ريالًا، فقام بالأكل دون أن يتصرف في ذلك على أنه صاحب المطعم هو الذي أخطأ، فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزيادة؟ أم ماذا يفعل هذا الرجل؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل، إن كان العامل تبرع بالزيادة لصاحبه فهذا على العامل، ولا بأس إذا تبرع بالزيادة، أما إن كان أخطأ قد غلط صاحب المطعم فأعطاه ما هو بستة عشر وهو غلطان فالواجب أن يعطى الزيادة التي غلط فيها، الواجب على الآكل أن يعطيه الزيادة، فإذا كان فيه طعام بسبعة أو ثمانية، والطعام بستة عشر، وأعطاه الطعام المعروف أنه بستة عشر؛ فعليه يكمل يعطيه عما زاد؛ لأن غلطه لا يحل له طعامه، أما إذا كان متبرعًا .. صاحب المطعم، أو العامل متبرع؛ فلا بأس. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة