الجواب:
هذا فيه تفصيل، إن كان العامل تبرع بالزيادة لصاحبه فهذا على العامل، ولا بأس إذا تبرع بالزيادة، أما إن كان أخطأ قد غلط صاحب المطعم فأعطاه ما هو بستة عشر وهو غلطان فالواجب أن يعطى الزيادة التي غلط فيها، الواجب على الآكل أن يعطيه الزيادة، فإذا كان فيه طعام بسبعة أو ثمانية، والطعام بستة عشر، وأعطاه الطعام المعروف أنه بستة عشر؛ فعليه يكمل يعطيه عما زاد؛ لأن غلطه لا يحل له طعامه، أما إذا كان متبرعًا .. صاحب المطعم، أو العامل متبرع؛ فلا بأس. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.