حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم

السؤال:

هذه السائلة في آخر أسئلتها في رسالتها تستفسر من سماحتكم عن ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج، هل مثل هذا الحج مقبول أم لا؟

الجواب:

إذا كانت في مكة لا بأس؛ لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة، من المدينة، من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أما إن كانت في مكة فمنى قريب، وعرفة قريب، وإذا كانت مع نساء طيبات فلا بأس. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة