حكم من يقول: إن المجتمعات اليوم جاهلية

السؤال:

من السودان أيضًا هذه رسالة وفيها شيء من المناقشة وبعثت بها إحدى الأخوات تقول: سلوى أحمد عثمان، لقد تعرفت خلال دراستي الجامعية بجامعة الخرطوم على فتاة تقول: إن المجتمعات الآن كلها مجتمعات جاهلية أي: كافرة، وتستدل بالآتي:

إن هذه المجتمعات تحكم بغير ما أنزل الله، وقد قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، وتقول: إن قول ابن عباس في هذه الآية، كان مربوطًا بحادثة معينة، ولا يجب أن يأخذ به الآن في الحكم على حكام هذا الزمان، إنهم يتحاكمون إلى غير شريعة الله، أي: يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا [النساء:60].

وأيضاً تستدل بقوله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65].

فهل هذا الكلام صحيح؟ وأنه كل من تحاكم إلى قوانين المحاكم التي توجد ببلده وضعية يصبح كافرًا خارجًا من ملة الإسلام، تحت جميع الظروف؟ وأنه لا عذر له أمام الله؟

أتمنى يا سماحة الشيخ! أن تجيب على هذا الموضوع الذي يقلقني بتفصيل شديد جدًا، وأن تعطيني الأدلة الكافية، لإقناع أي إنسان يحمل مثل هذا الفكر، وأنا أشعر أن تكفير المجتمع كله غير صحيح، وأحب أن أهدي صديقتي هذه إلى الطريق القويم، ويا حبذا لو تمكنتم ودللتموني على بعض الكتب التي تفيدني في مثل هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا شك أن هذا الإطلاق من هذه الفتاة ليس بصحيح، فليست المجتمعات كلها جاهلية، بل فيها بحمد الله من أهل الخير والعلم والصلاح، والاستقامة ما فيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله.

فالطائفة موجودة والحمد لله، وموجودة بكثرة في محلات كثيرة، فلا يجوز أن يقال: الجميع -المجتمعات في الشرق والغرب- كلها جاهلية وليس فيها إسلام، هذا غلط ومنكر، نعم الأغلب جاهلي، الأكثر والأغلب جاهلية على خلاف الشرع، لكن يوجد بحمد الله طائفة منصورة، يوجد من هو على الحق، وإن كانوا لم يحصروا في مكان معين، لكنهم بحمد الله موجودون، وإن خلا منهم بعض الأمكنة وبعض البلاد، لكنهم بحمد الله موجودون في دول كثيرة، وفي بلدان كثيرة، ولا سيما بحمد الله في هذا العصر، في أول هذا القرن، وآخر القرن الماضي، فقد اتسعت الدعوة إلى الله، وكثر الدعاة إلى الله، ونشط الشباب للإسلام في كل مكان إلا ما شاء الله في الدعوة إلى الله، والترغيب في الخير والدلالة على الخير والعناية بالقرآن والسنة، فالإطلاق هذا الذي قالته الفتاة غير صحيح، وعليها التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه، وأن تخاف الله وتراقبه .

أما وجود التحكيم بغير الشريعة فهذا إثمه على من فعل ذلك ورضي به، أما من كرهه ولم يرض به، فليس عليه إثم منه، الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، فمن حكم غير الشريعة من الدول وأعوانهم ورضوا بذلك فهم الآثمون، أما من لم يرض بهذا من الرعية من رجال ونساء في أي بلد فليس مأخوذًا بعمل غيره، ولا آثمًا بعمل غيره، يقول النبي ﷺ: لا يجني الجاني إلا على نفسه، وهذا معنى قوله سبحانه: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].

فالواجب التثبت في الأمور وعدم إطلاق الأحكام جزافًا على غير بصيرة، ولا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله منكر عظيم ومن أنواع الكفر، كما بينه الله ، وهو من حكم الجاهلية، كما قال سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ [المائدة:50]، وليس لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، بل هذا منكر عظيم، وجريمة شنيعة.

أما كونه كفرًا مخرجًا من الملة هذا هو محل التفصيل عند أهل العلم، فمن فعل الحكم بغير ما أنزل الله، يستجيزه ويرى أنه لا بأس به، أو يرى أنه مثل حكم الله، أو يرى ما هو أشنع من ذلك: أن الشريعة ما تناسب اليوم وأن القوانين أنسب منها وأصلح هذا كله كفر أكبر على جميع الأحوال الثلاث، من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مثل حكمه في أي وقت كان أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولو قال: إن الشريعة أفضل وأحسن، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كافراً، وهكذا معتقد ذلك، من اعتقد أن حكم غير الله جائز أو مماثل لحكم الله، أو أفضل من حكم الله فهو مرتد عند جميع أهل الإسلام.

أما من فعل ذلك لغرض من الأغراض وهو يعلم أنه مخطئ وأنه مجرم ولكن فعل ذلك لغرض: لرشوة أو مجاملة قوم، أو لأسباب أخرى، والله يعلم من قلبه أنه ينكر هذا وأنه يرى أنه باطل، وأنه معصية فهذا لا يكفر بذلك، يكون عاصيًا، ويكون كافرًا كفرًا دون كفر، وظالمًا ظلمًا دون ظلم، وفاسقًا فسقًا دون فسق، كما قال ابن عباس رحمه الله ومجاهد بن جبر وجماعة آخرون ، وهو المعروف عند أهل العلم، وإن أطلق من أطلق كفره، فمراده كفر دون كفر.

أما من اعتقد جواز حكم غير الله، ولو قال: إن الشريعة أفضل، أو قال: إنه مماثل لحكم الله، أو قال: إنه أفضل من حكم الله ففي هذه الأحوال الثلاث يكون كافراً -نسأل الله العافية- كما تقدم.

وأرشدك في هذا إلى مراجعة تفسير ابن كثير رحمه الله وابن جرير و البغوي وغيرهم على آيات المائدة: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47]، وإلى مراجعة كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وفي الطرق الحكمية، ومراجعة شيخ الإسلام ابن تيمية ، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه في فتاواه وغيرها، وهكذا مراجعة كلام أهل العلم في مذهب الشافعي والمالكي والحنفي وغيرهم من أهل العلم، حتى تعلمي الحكم الشرعي، ومن أنسب ما يكون في هذا: باب حكم المرتد، فإنهم بينوا فيه كل شيء، في جميع المذاهب الأربعة وفي غيرها من كلام أهل العلم، وأوضحوا التفصيل للحكم بغير ما أنزل الله، ولعلك بهذا والفتاة التي نقلت عنها لعله يحصل لها بذلك الطمأنينة، والرجوع إلى الحق وترك التعميم الذي يخالف الشرع المطهر، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة