حكم تقصير المرأة شعرها دون تشبه

السؤال:

هل قص الشعر وتقصيره كشعر الرجل، ولكن ليس بنية التشبه بالرجال، هل يعتبر ذلك محرم؟

الجواب:

ترك المرأة شعرها أفضل؛ لأنه جمال لها، فالأفضل لها والأولى بها تركه، وعدم قصه، بل يبقى جمالًا لها وزينة لها، لكن لو أخذت منه، خففت منه لا لقصد التشبه بالكافرات، ولا بالرجال، ولكن لأنه طويل، فتخفف منه، فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعدما توفي أخذن من رءوس.. قصصن رءوسهن للتخفيف.

فالحاصل: أن التخفيف لا بأس به، ولكن تركه للجمال والزينة يكون أفضل وأولى، وإذا قصت منه شيئًا فليكن ذلك على غير قصد التشبه بالكافرات، أو التشبه بالرجال بل لقصد التخفيف أو الزينة لزوجها إذا كان يرضى بذلك، أما هي إذا كان يمنعها فليس لها أن تعصي زوجها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة