حكم الزكاة على من تبرع من ماله في نهاية الحول

السؤال:

سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفين دينار تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟

الجواب:

تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها، قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أما إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يكفي الثلاثة فقط. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة