حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى للرجل والمرأة

السؤال:

هذه السائلة (م. د) تقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟

الجواب:

لا أعلم في هذا شيئًا، لا أعلم في هذا شيئًا، أقول: لا أعلم في هذا بأسًا، المرأة تلبس الخواتم في جميع أصابعها، والرجل يلبس في الخنصر والبنصر كما كان النبي ﷺ الخنصر أو البنصر.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائل من سوريا ...

الشيخ: لأن المرأة .

المقدم: نعم.

الشيخ: التختم من زينتها ومن حليها، وأما الرجل لا بأس أن يلبس الخاتم في خنصره أو بنصره. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

الشيخ: لما جاء من الأدلة في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة