حكم حجاب الطالبة عن المدرس الأعمى

السؤال:

تقول السائلة: ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟

الجواب:

الحجاب إنما يكون عن البصير؛ لقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؛ ولأنه ﷺ أمر فاطمة بنت قيس لما طلقت أن تعتد عند ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، قال: تضعين ثيابك عنده فلا يراك. نعم.

أما حديث: أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل ابن أم مكتوم أمرهما أن يحتجبا عنه، وقالتا: إنه أعمى، قال: ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف، والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير، أما الأعمى فلا يحتجب عنه. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة