الجواب:
الحجاب إنما يكون عن البصير؛ لقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؛ ولأنه ﷺ أمر فاطمة بنت قيس لما طلقت أن تعتد عند ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، قال: تضعين ثيابك عنده فلا يراك. نعم.
أما حديث: أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل ابن أم مكتوم أمرهما أن يحتجبا عنه، وقالتا: إنه أعمى، قال: ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف، والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير، أما الأعمى فلا يحتجب عنه. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.