الجواب:
أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور، سواءً كانت حائضًا أو طاهرًا، ليس للنساء زيارة القبور، لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة، طريق فلا فرق بين كونها حائض أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق ذاهبة إلى جهة، أو راجعة من جهة لا يضر ذلك، أما أن تزورها لقصد الزيارة فلا يجوز، سواءً كانت طاهرة أو حائضًا أو نفساء، فليس للنساء زيارة القبور مطلقًا.
وأما كتب العزائم، أو قراءة العزائم من القرآن، فاختلف العلماء في ذلك: هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء، على قولين:
ذكر بعضهم التحريم وأنه قول الأكثر من أهل العلم؛ لأنها محدثة حدثًا أكبر، يلزمها فيه الغسل إذا طهرت فهي مثل الجنب، والجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا يمس المصحف الجنب حتى يغتسل، شبهوها بالجنب، وهكذا النفساء.
وقال آخرون من أهل العلم: لا، ليست مثل الجنب، الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض فليست تشبهه؛ لأنها تبقى مدة وهكذا النفساء هي في حاجة إلى أن تقرأ القرآن.
فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، وهكذا من طريق لمس المصحف من وراء حائل، كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيره تمسك مصحف به يكون من وراء الحائل، للحاجة إلى ذلك، أما مسه مباشرة فليس لها مس المصحف كالمحدث حدثًا أصغر ليس لهما مس المصحف.
وأما ما ورد أن النبي ﷺ قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، والصواب أن لها أن تقرأ وهكذا النفساء؛ لأن مدتهما تطول، فليستا مثل الجنب، أما الجنب فليس له أن يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، هذا هو الصواب، والله ولي التوفيق.