الجواب:
يجب أمرهن بالحجاب إذا بلغن الحلم، إذا بلغت الجارية خمسة عشر سنة أو احتلمت -يعني: أنزلت، في النوم أو غير النوم المني- أو أنبتت الشعر الخشن حول القبل -وهو الشعرة-.
ولكن ينبغي أن يدربن على هذا قبل ذلك إذا بدأ بلوغ التسع السنين؛ لأنها حينئذٍ تشتهى، قد قالت عائشة رضي الله عنها: "إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة" فينبغي أن تدرب على الحجاب وتوصى بالحجاب، لكن من غير تشديد حتى إذا بلغت؛ فإذا هي قد اعتادت الحجاب وتمرنت عليه.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فالخمار يلزمها في الصلاة عند بلوغها الحلم، أما فيما يتعلق بالرجال؛ فإن كونها تستتر قبل البلوغ، وتعتاد هذا، وتؤمر بهذا هذا أولى وأفضل إبعادًا لها عن الخطر، فإذا بلغت الحلم وجب عليها ذلك ووجب إلزامها بذلك.
الله المستعان. نعم.