الجواب:
إن كان إمامًا، أو مأمومًا؛ فله حال، وإن كان مفردًا؛ له حال، إن كان عليه فريضة نسيها، أو نام عنها، ثم أحرم بالتي بعدها ناسيًا؛ يقطعها، يصلي الفريضة الفائتة قبل، على الترتيب، فلو كان نام عن الظهر مثلًا، نسي، فلما صلى العصر، تذكر؛ فإنه يقطعها، وينوي الظهر، ولو كان مأمومًا، يقطعها وينوي الظهر، وإن كان إمامًا نوى في صلاته الظهر، والذي وراءه ناوين العصر، وتصح صلاته، مثلما صلى معاذ بأصحابه، صلى معاذ بأصحابه وهو كان قد صلى مع النبي ﷺ العشاء، ويصلي بهم صلاة الفريضة هو.
فالمقصود؛ أنه إن كان إمامًا، وتذكر أن عليه فريضةً سابقة، يصليها نافلة، ينويها نافلة، ويكمل هو نافلة، ثم يقوم هو يصلي، هم صلاتهم صحيحة، وإن كان عند الإحرام، بعد أن أحرم، ونواها الفائتة التي عليه، صحت منه أيضًا، وصلاتهم صحيحة هم، لأن اختلاف النية على الصحيح ما يؤثر.
وإن كان مأمومًا أحرم معهم بالعصر، يحسب أنه ما عليه الظهر، ثم تذكر أن عليه الظهر، ينوي قطع الصلاة، ثم يحرم إحرامًا جديدًا بنية الظهر، وتجزي خلف العصر، فإذا صلى العصر، صلى بعدها العصر، سواءً في المسجد، أو في بيته، إن كان وجد جماعة صلى معهم العصر، وإلا صلاها في بيته، الحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا الفائتة مقدمة بكل حال؟
الشيخ: نعم؛ إلا إذا ما تذكر إلا بعد ذلك، ما عليه شيء، إذا ما تذكر أن عليه الظهر، ولا تذكر إلا بعدما صلى العصر؛ تجزئ صلاة العصر، ويصلي الظهر بعدين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.