الجواب:
السنة الإنصات، وعدم الذكر، يكره الذكر في الحمام محل قضاء الحاجة، لكن إذا أراد الوضوء، والمغسلة في الحمام، وأراد الوضوء فيها، فإنه يسمي عند أول الوضوء؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يتركها من أجل الكراهة، الواجب مقدم، وتزول الكراهة، فيسمي عند بدأ الوضوء، عند غسل يديه قبل أن يتمضمض ويستنشق، أو عند المضمضة والاستنشاق، المقصود يسمي في أول الوضوء، ولو أنه في الحمام، إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمام؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، سنة عند الأكثر مؤكدة، فلا ينبغي له تركها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.