هل تقبل شهادة تارك الوتر؟

السؤال:

المستمع سعد الشريف بعث يسأل ويقول: سمعت من إمام مسجد قريتنا: أن من لم يصل الوتر لا تقبل له شهادة، هل هذا صحيح؟ 
 

الجواب:

ليس بصحيح؛ لأن الوتر ليس بواجب، سنة، يروى عن أحمد رحمه الله أنه قال في هذا المعنى: أنه رجل سوء لا تقبل له شهادة، لكن في هذه الرواية نظر، ولو صحت عن أحمد لم يجز العمل بها؛ لأن أحمد عالم يقول مثلما يقول غيره ويخطي ويصيب، ليس رسولًا، بل هو عالم من العلماء، وإذا قال هو أو غيره من العلماء: أن فلانًا لا تقبل شهادته ينظر، فإن كان قوله صوابًا أخذ به وإلا فلا.

والوتر ليس بواجب، فإذا كان الرجل معروفًا بالاستقامة وليس من الفساق ولكنه لا يوتر فلا يكون فاسقًا بذلك؛ لأن الوتر ليس بواجب بل هو سنة على الصحيح، فشهادته مقبولة إذا كان معروفًا بالعدالة والصدق، فشهادته مقبولة ولو كان يعرف بترك الوتر. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة