حكم قص المرأة شعرها من الأمام

السؤال:

تسأل سماحتكم عن حكم قص الشعر من الأمام، مع تركه من الخلف دون قص، للتجمل، والزينة، مع عدم التشبه في ذلك بالكافرات؟

الجواب:

ترك قصه أفضل، إلا إذا رأى الزوج، أو المرأة، أو كلاهما رأى الزوج والمرأة، أو المرأة التي ليس لها زوج إذا رأت المصلحة في ذلك، من دون قصد التشبه بالكافرات، فلا نعلم بأسًا في ذلك، الممنوع الحلق، أما قصه بعض الشيء، فلا يسمى قزعًا، ولكن لا حرج في ذلك، إذا رأت المرأة المصلحة في ذلك، وليس لها زوج، أو اتفقت مع زوجها على ذلك، أو بتخفيف الشعر. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة