حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

السؤال:

يقول السائل: يتهاون كثير من النساء في كشف الوجه، فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟ وما الأدلة الشرعية والتي تبين تغطية الوجه في هذا الأمر؟

الجواب:

تعلم المرأة أن الواجب عليها التستر والبعد عن السفور؛ لأن ذلك فتنة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ [الأحزاب:53] هذا يعم أزواج النبي وغيرهن عليه الصلاة والسلام، وقوله جل وعلا في النساء: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ [النور:31] الآية، والوجه من أعظم الزينة، فالواجب عليها ستر بدنها إلا ممن ذكر: من أبيها وزوجها وأخيها وعمها وخالها. نعم.

فتاوى ذات صلة