حكم قضاء الصلاة للتائب من تركها

السؤال:

تقول السائلة في آخر أسئلتها: كنت من قبل أضيع بعض الصلوات وأؤخرها عن وقتها، ولكنني الآن تبت إلى الله توبة نصوحًا، وأحافظ على الصلوات الخمس، ماذا علي أن أفعل فيما سبق هل أعيد ما تركت؟

الجواب:

التوبة كافية، الإنسان الذي ما يصلي أو يصلي تارة ويخلي تارة إذا تاب كفاه وليس عليه قضاء، قال الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[الأنفال:38]، ويقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

فليس على من ترك الصلاة ثم هداه الله، وتاب الله عليه ليس عليه القضاء لما مضى، ويكفيه التوبة، والحمد لله، التوبة والعمل الصالح، والاجتهاد في الخير كما قال تعالى في كتابه العظيم: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[طه:82]. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.

فتاوى ذات صلة