زوج بنت الأخت ليس محرمًا

السؤال:

تقول السائلة: هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي، أم لا يجوز؟

الجواب:

لا؛ لست محرمًا لهم، أنت خالتها، خالة بنات أختك، فأزواج أخواتك ليسوا محرمًا لك، زوج أختك ليس محرمًا لك ولست محرمًا له، إنما هو زوج أمك، زوج جدتك، ما يخالف، زوج بنتك ما يخالف، لا بأس.

أما زوج الأخت، وزوج بنت الأخت؛ لا، ليس محرم.

المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة